الشيخ فاضل اللنكراني
41
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
القول في شرائط وجوبهما وهي أمور : الأوّل : أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو منكر ، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر ، والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحجّ 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 342 . ( 2 ) - منتهى المطلب 2 : 993 / السطر 12 - 13 .